الجمعة، 24 أغسطس 2012

جريمة الربا

يتعرض العالم أجمع في هذه الأيام لأزمة اقتصادية طاحنة ، بنوك أفلست ، واقتصاد دول قد اهتز ، وبين عشية ليلة وضحاها خسرت كبري الدول مليارات بل تريليونات وكل هذا سببه الجريمة التي نحن بصدد الحديث عنها ألا وهي (( جريمة الربا )) .
جريمة الربا هي أساس المفاسد وأصل الشر الواقع للأمة ، وهي الصور المعاكسة والمقابلة للصدقة والبر الإحسان .

الصدقة
الربا
الصدقة : عطاء ، وسماحة ، وطهارة ، وزكاه ، وتعاون ، وتكافل بين جميع أفراد المجتمع ، بين الغنيّ والفقير .

الربا : شح ، وقذارة ، ودنس ، وجشع ، وغش ، وأَثرة ، وأنانية ، وخداع ، وزيادة في غني الغنيّ ، وزيادة في فقر الفقير .  
الصدقة : نزول عن المال بلا عوض إنتظاراً للأجر والثواب من العاطي الوهاب .
الربا : استرداد للدين ، ومعه زيادة من حرام يقتطعها الدائن من جهد المدين أو من لحمه ودمه .

فلا عجب إذاً في أن يعتبر الإسلام ُ الربا من أعظم المنكرات وأكبر الجرائم وأن يعلن الحرب علي المرابين قال الله تعالي 
(فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) [البقرة 279]. 



ما هو مفهوم الربا ؟
الربا في اللغة
هو الزيادة المطلقة فيقال ربا الشيء يعني زاد قال الله ( وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوجٍ بهيجٍ ) [الحج 5] .
وقد جاء في الحديث الطويل الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم يقول الراوي – راوي الحديث – (( وأيم الله ما كنا نَأخُذُ من لُقمَةٍ إلا رَبَا من أَسفَلِهَا ))[1] والحديث يعني : زاد الطعام ببركة دعاء النبي صلي الله عليه وسلم .
وأما معناه في الشرع :
فالربا زيادة يأخذها المقرض من المستقرض مقابل الأجل .
قال ابن العربي [2] في أحكام القرآن : الربا هي كل زيادة لم يقابلها عوض [3] .

يتمثل الربا فى الزيادة المشروطة والمحددة سلفاً فى أصل المال سواء أكان نقداً أو عرضا نظير الزيادة فى الأجل أو الانتظار , أي مبادلة مال بمال وزيادة بدون وساطة سلعة.
ويختلف الربا عن الربح الحلال الذى ينتج عن عمليات البيع المشروع والذى يتمثل فى الزيادة فى أصل المال نظير تقليبه وتحريكه وتعرضه للمخاطر المختلفة خلال دورته أي الربح الذى يخضع لقاعدة الغنم بالرغم , والكسب بالخسارة والأخذ بالعطاء .... وهكذا يتبين الفرق بين الربا الخبيث والربح الطيب الحلال .
وكل أنواع الربا محرما شرعاً سواء أكان ربا ديون أو ربا بيوع أو ربا قروض استهلاكية أو ربا قروض إنتاجية , هذا وتعتبر الفائدة المعروفة فى هذه الأيام من الربا المحرم شرعاً مهما اختلفت تسمياتها , وهذا ما أقره مجمع البحوث الإسلامية ف مؤتمر الثاني المنعقد فى القاهرة فى المحرم عام 1385هـ مايو 1965م.


كتبه :-
عمر بن محمد عمر عبد الرحمن


[1] هذا جزء من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رواه البخاري في مواقيت الصلاة باب السمر مع الضيف والأهل (577) ورواه مسلم في الأشربة باب إكرام الضيف وفضل إيثاره (2057).
[2] هو العلامة الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الإشبيلي المالكي وكان فقيهاً عالماً وزاهداً عابداً وشارح لسنن الترمذي وقد توفي سنة 545 من الهجرة ((انظر البداية والنهاية 12/228)).
[3] انظر أحكام القرآن 1/321 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق