لا يوجد دليل ينهي المصلي عن الحركة ومع ذلك فقد اتفق الفقهاء علي وجوب الانضباط في الصلاة كما اتفقوا علي بطلانها بالعمل الكثير الذي يخرجها عن صفة الانضباط والتوقير. اتباعا لصفة صلاة النبي - صلي الله عليه وسلم - التي أمرنا باتباعها فيما أخرجه البخاري من حديث مالك بن الحويرث. ان النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" وأيضا قياسا علي تحريم الكلام في الصلاة الثابت فيما أخرجه مسلم عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة. يكلم الرجل صاحبه وهو إلي جنبه في الصلاة. حتي نزلت: "وقوموا لله قانتين" البقرة: 238 فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وما أخرجه مسلم من حديث معاوية بن الحكم ان النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن".
واختلف الفقهاء في تفسير العمل الكثير الذي تبطل به الصلاة فذهب الحنفية والمالكية: إلي أن العمل الكثير الذي تبطل به الصلاة هو ما لا يشك الناظر في فاعله انه ليس في الصلاة إذا تيقن الناظر إلي هذا المصلي انه في خارج الصلاة لكثرة حركاته الخارجة عن الصلاة أما إذا شك انه في الصلاة أم لا؟ فهذا عمل قليل لا تبطل به الصلاة.
وذهب الشافعية والحنابلة: إلي أن العمل الكثير الذي تبطل به الصلاة يرجع إلي أعراف الناس في توقيرهم للصلاة. وحدد فقهاء الشافعية ذلك بثلاث حركات أو أكثر. وقال الحنابلة: لا يتقدر يسير العمل في الصلاة بعدد وإنما يتقدر بأعراف الناس لأنه لا توقيف فيه.
وقد أجمع الفقهاء علي ان الحركات الخادمة للصلاة لا تبطل الصلاة مثل تسوية الصف. كما نص فقهاء الشافعية والحنابلة - وهم المقيدون للعمل الكثير الذي يبطل الصلاة - علي ان العمل المتفرق لا يبطلها وكذلك ما يحتاج إليه المصلي في مثل ما أخرجه الشيخان من حديث أبي قتادة: ان النبي - صلي الله عليه وسلم - أم الناس في المسجد فكان إذا قام حمل أمامه بنت زينب - وهي حفيدته - وإذا سجد وضعها.
ويثور التساؤل عن امساك الإمام لسماعة الميكرفون لإعلام المأمومين بالقراءة والتكبير هل يكون من الحركات المبطلة للصلاة أو يكون من الحركات التي تحتاجها الصلاة؟ ان العرف المعاصر لا يري في ذلك خروجا عن صفة الصلاة الشرعية وان كان الأولي والأفضل للإمام ان يتجنب مثل هذه الأعمال ما استطاع إلي ذلك سبيلا.
واختلف الفقهاء في تفسير العمل الكثير الذي تبطل به الصلاة فذهب الحنفية والمالكية: إلي أن العمل الكثير الذي تبطل به الصلاة هو ما لا يشك الناظر في فاعله انه ليس في الصلاة إذا تيقن الناظر إلي هذا المصلي انه في خارج الصلاة لكثرة حركاته الخارجة عن الصلاة أما إذا شك انه في الصلاة أم لا؟ فهذا عمل قليل لا تبطل به الصلاة.
وذهب الشافعية والحنابلة: إلي أن العمل الكثير الذي تبطل به الصلاة يرجع إلي أعراف الناس في توقيرهم للصلاة. وحدد فقهاء الشافعية ذلك بثلاث حركات أو أكثر. وقال الحنابلة: لا يتقدر يسير العمل في الصلاة بعدد وإنما يتقدر بأعراف الناس لأنه لا توقيف فيه.
وقد أجمع الفقهاء علي ان الحركات الخادمة للصلاة لا تبطل الصلاة مثل تسوية الصف. كما نص فقهاء الشافعية والحنابلة - وهم المقيدون للعمل الكثير الذي يبطل الصلاة - علي ان العمل المتفرق لا يبطلها وكذلك ما يحتاج إليه المصلي في مثل ما أخرجه الشيخان من حديث أبي قتادة: ان النبي - صلي الله عليه وسلم - أم الناس في المسجد فكان إذا قام حمل أمامه بنت زينب - وهي حفيدته - وإذا سجد وضعها.
ويثور التساؤل عن امساك الإمام لسماعة الميكرفون لإعلام المأمومين بالقراءة والتكبير هل يكون من الحركات المبطلة للصلاة أو يكون من الحركات التي تحتاجها الصلاة؟ ان العرف المعاصر لا يري في ذلك خروجا عن صفة الصلاة الشرعية وان كان الأولي والأفضل للإمام ان يتجنب مثل هذه الأعمال ما استطاع إلي ذلك سبيلا.
أ.د.سعد الدين الهلالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق