عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي
الله عليه وسلم : "ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ
وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ"
أخرجه
أبو داود (2/259رقم 2194)، والترمذي (3/490رقم 1184) وقال : حسن غريب. وابن ماجه (1/658 رقم 2039)،والحاكم
(2/216 رقم 2800) وقال :صحيح الإسناد، وحسنه الألباني في الإرواء (1826) ،و"صحيح
أبي داود" (1904).
قال العلامة المباركفوري في "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي":
(النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ
وَالرَّجْعَةُ): الرَّجْعَةُ: عَوْدُ الْمُطَلِّقِ إِلَى طَلِيقَتِهِ، يَعْنِي
لَوْ طَلَّقَ أَوْ نَكَحَ أَوْ رَاجَعَ وَقَالَ كُنْت
فِيهِ لَاعِبًا هَازِلًا لَا يَنْفَعُهُ. قَالَ الْقَاضِي: اِتَّفَقَ أَهْلُ
الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ طَلَاقَ الْهَازِلِ يَقَعُ فَإِذَا جَرَى صَرِيحُ لَفْظَةِ الطَّلَاقِ
عَلَى لِسَانِ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ لَا يَنْفَعُهُ أَنْ يَقُولَ كُنْت فِيهِ لَاعِبًا أَوْ هَازِلًا لِأَنَّهُ لَوْ قُبِلَ
ذَلِكَ مِنْهُ لَتَعَطَّلَتْ الْأَحْكَامُ وَقَالَ كُلُّ مُطَلِّقٍ أَوْ نَاكِحٍ إِنِّي كُنْت فِي قَوْلِي هَازِلًا فَيَكُونُ فِي ذَلِكَ
إِبْطَالُ أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى. فَمَنْ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ مِمَّا جَاءَ ذِكْرُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَزِمَهُ
حُكْمُهُ.
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين أجمعين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق