-
الطهارة نوعان: طهارة بالماء وطهارة بالصعيد.
الحمد لله ، وصلي الله علي نبيه ومصطفاه .....وبعد :-
فهذا مختصر جامع لأحكام الطهارة للصلاة جمعته دون ذكر للأدلة - ومحلها كتب الفقه والحديث فلتراجعها هناك - وأوردتها كذلك تيسيراً علي العامة والله الموفق.
أولاً: الطهارة بالماء: الوضوء
والغسل.
الوضوء:
·
صفته:
- التسمية.
-
غسل الكفين ثلاث مرات.
-
المضمضة والاستنثار.
-
غسل الوجه ثلاث مرات.
-
غسل اليدين إلى المرافق ثلاث مرات، والبدء باليد اليمنى ثم اليسرى.
-
ثم مسح الرأس مع الأذن.
-
غسل الرجلين إلى الكعبين ثلاث مرات، والبدء بالرجل اليمنى ثم اليسرى.
-
من توضأ نحو هذا الوضوء وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من
ذنبه. -
·
شروط صحته:1-
النية. 2-
التسمية. 3-
الموالاة (التتابع) .
· فرائضه:
1-
غسل الوجه،
2-
المضمضة والاستنشاق.
3-
غسل اليدين إلى المرفقين.
4-
مسح الرأس كله،
5-
مسح الأذنان.
6-
غسل الرجلين إلى الكعبين.
7-
تخليل اللحية (للرجال).
8-
تخليل أصابع اليدين والرجلين.
·
سننه:
1-
السواك.
2-
غسل الكفين ثلاثاً في أول الوضوء.
3-
الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة.
4-
المبالغة فيهما لغير الصائم.
5-
تقديم اليمنى على اليسرى.
6-
الدلك.
7-
تثليث الغسل.
8-
الترتيب.
9- الدعاء بعده: ((أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك
له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من
المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك)).
10-
صلاة ركعتين بعده.
·
نواقضه:
1-
مما خرج من السبيلين ((القبل والدبر)) من بول أو غائط، أو ريح.
2-
النوم المستغرق.
3-
زوال العقل بسكر أو مرض.
4-
مس الفرج من غير حائل إذا كان بشهوة.
5-
أكل لحم الإبل.
·
ما يجب له الوضوء (ما يحرم على المحدث):
1-
الصلاة.
2-
الطواف بالبيت.
·
ما يستحب له الوضوء:
1-
ذكر الله عز وجل.
2-
النوم.
3-
الجنب.
4-
قبل الغسل سواء كان واجباً أم مستحباً.
5-
أكل ما مسته النار.
6-
لكل صلاة.
7-
عند كل حدث.
8-
من القيء.
9-
من حمل الميت.
---------------------------
· أحكام المسح على الخفين:
-
أجمع العلماء على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة
أو لغيرها.
-
يجوز المسح على الخفين للمرأة الملازمة بيتها، والرجل المقعد.
- [يجوز
المسح على خمار المرأة].
·
شروط المسح على الخفين :
-
يشترط لجواز المسح أن يلبس الخفين على وضوء.
·
مدة المسح:
-
ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم.
·
محل المسح وصفته:
-
المحل المشروع مسحه ظهر الخف.
-
الواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح.
·
المسح على الجوربين والنعلين:
-
يجوز المسح على الجوربين والنعلين.
·
ما يبطل المسح:
1-
انقضاء المدة.
2-
الجنابة.
3-
نزع المسموح عليه (كالجورب أو الشراب أو ما شابه) من الرجلين.
--------------------------
الغسل :
·
موجباته:
1-
خروج المني في اليقظة أو في النوم.
2-
الجماع وإن لم ينزل.
3-
إسلام الكافر.
4-
انقطاع الحيض والنفاس (للمرأة).
5-
يوم الجمعة.
·
أركانه:
1-
النية.
2- تعميم البدن بالماء.
·
صفته المستحبة:
1-
غسل اليدين، [مرتين أو ثلاثاً].
2-
غسل الفرج.
3-
الوضوء.
4-
أخذ الماء وإدخال الأصابع في أصول الشعر.
5-
ثلاث حفنات من الماء على الرأس.
6-
تعميم الماء على سائر الجسد.
7-
ثم غسل الرجلين.
·
تنبيه:
-
لا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة، ويلزمها ذلك من الغسل من
الحيض.
-
يجوز للزوجين أن يغتسلا معاً في مكان واحد، ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه.
·
الأغسال المستحبة (متي يستحب الغسل ؟!):
1-
الاغتسال عند كل جماع.
2-
اغتسال المستحاضة لكل صلاة.
3-
الاغتسال بعد الإغماء.
4-
الاغتسال من دفن المشرك.
5-
الاغتسال للعيدين ويوم عرفة.
6-
الغسل من غسل الميت.
7-
الغسل للإحرام بالعمرة أو الحج.
8-
الغسل لدخول مكة.
-------------------------------
ثانياً: الطهارة بالصعيد (التيمم)
:
·
مشروعيته:
قال تعالى: ((فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً..)).
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الصعيد
الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين".
·
الأسباب المبيحة له:
-
يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء، لفقده أو خوف ضرر من استعماله
لمرض في الجسم أو شدة برد.
·
ما هو الصعيد؟
الصعيد الأرض، وقيل: الأرض الطيبة، وقيل هو كل تراب طيب.
·
صفة التيمم:
-
ضرب الكفين على الأرض، ثم النفخ فيهما، ثم المسح بهما على الوجه والكفين.
-
يباح بالتيمم ما يباح بالوضوء، ويجوز قبل دخول الوقت، ويصلي به ما شاء.
·
نواقضه:
ينقض التيمم ما ينقض الوضوء، وينقضه أيضاً وجود الماء
لمن فقده، والقدرة على استعماله لمن عجز عنه، وما مضى من صلاته فصحيح لا تلزمه
إعادته.
·
تنبيه:
-
من كان به جرح قد لفه، أو كسر قد جبره، فقد سقط عنه غسل ذاك الموضع ولا
يلزمه المسح عليه ولا التيمم له.
-
جواز التيمم بالجدار من الطين كان أو من الحجر، مدهوناً أو غير مدهون.
--------------------------
أحكام الحيض والنفاس
-
الحيض هو الدم المعروف عند النساء، ولا حد في الشرع لأقله وأكثره، وإنما
يرجع فيه إلى العادة.
-
النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، وأكثره أربعون يوماً، ومتى رأت الطهر
قبل الأربعين اغتسلت وطهرت، وإن استمر بها الدم بعد الأربعين اغتسلت لتمام
الأربعين وطهرت.
·
ما يحرم بالحيض والنفاس:
1-
يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على المحدث.
2-
الصوم، وتقضيه إذا طهرت.
3-
الوطء في الفرج.
·
حكم من أتى حائضاً (جامعها) :
-
القول الراجح وجوب الكفارة، وهي التصدق بدينار إذا كان في أوله، ونصف دينار
إذا كان في أخره.
· [يجوز
للحائض قراءة القرآن عن ظهر قلب من دون مس للمصحف، وإن احتاجت لمس المصحف، فيجوز
لها بشرط أن يكون من وراء حائل مثل القفازين ونحوهما].
·
الاستحاضة:
-
هي دم يخرج في غير أوقات الحيض والنفاس أو متصلاً بهما.
- فإن كان غير متصلاً بهما فأمرها واضح، بمعنى
أن الدم نزل بعد انتهاء مدة الحيض أو النفاس، فهنا الاستحاضة أمر حكمها واضح.
-
وإن كان متصلاً بهما، ينظر إلى المرأة، فإن كانت المرأة لها عادة فما زاد
على عادتها فهو استحاضة.
-
وإن كانت مميزة بين الدمين فالحيض هو الأسود المعروف، وغيره استحاضة.
-
وإن كانت لا تستطيع التمييز رجعت إلى غالب عادة نسائها.
·
أحكام المستحاضة:
-
لا يحرم على المستحاضة شئ مما يحرم بالحيض، إلا أنه يلزمها الوضوء لكل
صلاة.
-
ويسن لها الغسل لكل صلاة.
بقلم :
عمر بن محمد عمر عبد الرحمن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق