الجواب :-
الحمد لله ، وصلي الله علي نبيه ومصطفاه ...... وبعد....
أيتها الأخت الكريمة :-
بداية المشكلة تبدأ من خروجها من بيتها مرتدية البنطال ،
وتكون أكبر لو كان يعمل معها رجال ، ثم تأتي مشكلة الصلاة في البنطال.
الزي الشرعي للمرأة في الصلاة هو كلُ لباسٍ ساترٍِ لجميع
بدنها عدا الوجه والكفين ، ويكون واسعاً فضفاضاً ، بحيث لا يحدد شيئاً من أعضائها .
ويدل على اشتراط كون لباس المرأة ساتراً لجميع بدنها في
الصلاة : حديث أم سلمة رضي الله عنها لمَّا سُئِلت عما تصلي فيه المرأة من الثياب
، فقالت : ( تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ
ظُهُورَ قَدَمَيْهَا ) رواه أبو داود (639) . وقد روي مرفوعاً عن النبي صلى الله
عليه وسلم ، قال الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" (ص40) : وصحح الأئمة
وقفه . وقال ابن تيمية : المشهور أنه موقوف على أم سلمة إلا أنه في حكم المرفوع
"شرح كتاب الصلاة من العمدة" (ص 365).
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ
حَائِضٍ إِلا بِخِمَارٍ ) رواه أبو داود (641) والترمذي (377) وابن ماجة (655)
وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (7747).
وقوله (حائض) المراد بالحائض : البالغة أي بلغت الحيض .
والخمار : ما تغطي به المرأة رأسها .
والدرع : قميص المرأة الذي يغطي
بدنها ورجلها ويقال له : سابغ إذا طال من فوق إلى أسفل .
فلا بد في اللباس أن يكون ساتراً
لجميع البدن عدا الوجه ، واختلف العلماء في وجوب ستر المرأة للكفين والقدمين في
الصلاة
:
أما الكفان : فذهب الجمهور إلى عدم وجوب سترهما ، وعن الإمام أحمد فيهما روايتان ، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم الوجوب ، وقال في الإنصاف : وهو الصواب .
وأما القدمان : فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على وجوب سترهما ، وهو الذي عليه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء (6/178).
أما الكفان : فذهب الجمهور إلى عدم وجوب سترهما ، وعن الإمام أحمد فيهما روايتان ، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم الوجوب ، وقال في الإنصاف : وهو الصواب .
وأما القدمان : فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على وجوب سترهما ، وهو الذي عليه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء (6/178).
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"أما المرأة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها واختلف العلماء
في الكفين : فأوجب بعضهم سترهما ، ورخص بعضهم في ظهورهما ، والأمر فيهما واسع إن
شاء الله ، وسترهما أفضل خروجاً من خلاف العلماء في ذلك ، أما القدمان : فالواجب
سترهما في الصلاة عند جمهور أهل العلم " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (10/410).
وذهب الإمام أبو حنيفة والثوري والمزني إلى جواز كشف المرأة قدميها في الصلاة ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، والمرداوي في الإنصاف .
وذهب الإمام أبو حنيفة والثوري والمزني إلى جواز كشف المرأة قدميها في الصلاة ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، والمرداوي في الإنصاف .
وإذا كان الثوب خفيفاً بحيث يشف
عما تحته ، ويظهر من ورائه لون الجلد فإنه لا يعتبر ساتراً. انظري "روضة
الطالبين" للنووي (1/284) ، "المغني" (2/286).
ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا : قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ . . . الحديث) . رواه مسلم (2128)
وقوله : ( كاسيات عاريات) قال النووي في "المجموع" (4/3998) : " قيل : تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدنها ، وهو المختار " انتهى .
وقال ابن عبد البر في التمهيد (13/204) : " وأما معنى قوله : ( كاسيات عاريات ) فإنه أراد اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر ، فهن كاسيات بالاسم ، عاريات في الحقيقة " انتهى .
ويدل على كونه واسعاً فضفاضاً : حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم كساني قُبطية مما أهداه له دحية الكلبي ، فكسوتها امرأتي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مالك لا تلبس القبطية ؟) قلت : كسوتها امرأتي . فقال : ( مرها فلتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها ) . رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/234) وحسنه الألباني في "جلباب المرأة المسلمة" (ص 131).
ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا : قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ . . . الحديث) . رواه مسلم (2128)
وقوله : ( كاسيات عاريات) قال النووي في "المجموع" (4/3998) : " قيل : تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدنها ، وهو المختار " انتهى .
وقال ابن عبد البر في التمهيد (13/204) : " وأما معنى قوله : ( كاسيات عاريات ) فإنه أراد اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر ، فهن كاسيات بالاسم ، عاريات في الحقيقة " انتهى .
ويدل على كونه واسعاً فضفاضاً : حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم كساني قُبطية مما أهداه له دحية الكلبي ، فكسوتها امرأتي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مالك لا تلبس القبطية ؟) قلت : كسوتها امرأتي . فقال : ( مرها فلتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها ) . رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/234) وحسنه الألباني في "جلباب المرأة المسلمة" (ص 131).
والقبطية ثياب كتان بيض رقاق تعمل
بمصر . "لسان العرب" (7/373).
والغلالة ثياب تلبس تحت الثياب .
وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تلبس ثياباً
ضيقة تحدد عورتها ، كالبنطال .
قال الشيخ صالح الفوزان : " الثياب
الضيقة التي تصف أعضاء الجسم وتصف جسم المرأة وعجيزتها وتقاطيع أعضائها لا يجوز
لبسها ، والثياب الضيقة لا يجوز لبسها للرجال ولا للنساء ، ولكن النساء أشدّ ؛ لأن
الفتنة بهن أشدّ ،، أما الصلاة في حد ذاتها ؛ إذا صلى الإنسان وعورته مستورة بهذا
اللباس ؛ فصلاته في حد ذاتها صحيحة ؛ لوجود ستر العورة ، لكن يأثم من صلى بلباس
ضيق ؛ لأنه قد يخل بشيء من شرائع الصلاة لضيق اللباس ، هذا من ناحية ، ومن ناحية
ثانية : يكون مدعاة للافتتان وصرف الأنظار إليه ، ولاسيما المرأة ، فيجب عليها أن
تستتر بثوب وافٍ واسعٍ ؛ يسترها ، ولا يصف شيئًا من أعضاء جسمها ، ولا يلفت
الأنظار إليها ، ولا يكون ثوبًا خفيفًا أو شفافًا ، وإنما يكون ثوبًا ساترًا يستر
المرأة سترًا كاملاً " انتهي. "المنتقى من فتاوى
الشيخ صالح الفوزان" (3/454).
وعلي كل حال فعلي المرأة أن تستتر
بعيداً عن أعين الرجال وهي تصلي.
والله تبارك وتعالي أعلم. وصلي
اللهم وسلم وبارك علي سيدنا ومولانا محمد.
كتبها :-
عمر بن محمد عمر عبد الرحمن
عَامَلَهُ الله بِلطْفِهِ الخفي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق