الثلاثاء، 18 سبتمبر 2012

أنواع السوائل الخارجة من المرأة


أنواع السوائل:
(1) البول: وهو ما يخرج من المثانة، وحكمه نجس، ناقض للوضوء بالنص والإجماع، قال تعالى: (أو جاء أحد منكم من الغائط) (النساء: 43)
والغائط هو المكان المطمئن من الأرض، كني بذلك عن التغوط، وهو الحدث الأصغر.
قال ابن المنذر: " وحكي لي عن بعض أهل العلم أنه قال: البول والغائط داخلان في قوله: (أو جاء أحد منكم من الغائط) ؛ لأن ذهاب القوم إلى تلك المذاهب كان ذهاباً واحداً.
قال أبو بكر: وجوب الوضوء من البول مأخوذ من أخبار الرسول - صلى الله عليه وسلم -قولاً وفعلاً، وذكر حديث ذر بن حبيش قال: لقيت صفوان بن عسال أسأله عن المسح فقال: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول أو نوم " [(1)] .
وكل ما خرج من مخرج البول من المرأة أو الرجل فهو ناقض للوضوء، وإن كان طاهراً.
(2) المذي: وهو سائل غليظ أبيض قليل يخرج من ذكر الرجل أو قبل المرأة - من طريق الرحم من مخرج الولد - عند الشهوة الخفيفة وهو موجب للوضوء لما جاء عن على رضى الله عنه قال: " كنت رجلاً مذاء فأمرت رجلاً أن يسأل النبى صلى الله عليه وسلم، لمكان ابنته فسأل، فقال: " توضأ واغسل ذكرك " رواه البخارى. وعن سهل بن حنيف رضى الله عنه قال: " كنت ألقى من المذى شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبى منه؟ قال: " يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه " رواه أبو داود وابن ماجه والترمذى.
(3) المني: وهو سائل غليظ أبيض يخرج بدفق وهو كثير يخرج مع اشتداد الشهوة حال الجماع أو الاحتلام، وهو من المرأة رقيق أصفر.
وهو موجب للغسل؛ لقوله تعالى: (ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) (النساء 43) ، ولقوله تعالى: (وإن كنتم جنباً فاطهروا) (المائدة 6) .
(4) الودي: وهو سائل يخرج من مخرج البول بعد انتهائه قال ابن حجر: " الودي بالمهملة وهو ماء أبيض شخين يخرج عقيب البول أو عند حمل شيء ثقيل" نقله عنه في شرح سنن ابن ماجه ج1/ص38)
(5) الحيض: وهو دم أحمر ضارب للسواد، له ريح يخرج من رحم المرأة في وقت مخصوص، وهو موجب للغسل عند انقطاعه وبرء الرحم منه،؛لقوله تعالى: (ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) (البقرة 222) .
ويلحق بالحيض النفاس، وهو دم يخرج مع الولادة ويستمر مدة طويلة، هي عند أكثر النساء أربعين يوماً، وقد تقصر عن ذلك.
والمرأة تدع الصلاة والصوم ومس المصحف لهذين الحدثين حتى تطهر.
(6) الاستحاضة: وهو دم أحمر يخرج من المرأة في وقت غير معتاد من مخرج الحيض، ويختلف في كثرته، وهو نجس موجب للوضوء عند كل صلاة على الراجح، وفيه خلاف مفصل في كتاب الأوسط لابن المنذر فلينظر هناك. (1/158ـ164)
(7) السوائل الخارجة من سائر الجسد: كاللبن من الثدي والبزاق والمخاط والدمع وغيره، وهذه طاهرة لا توجب شيئاً.
قال ابن المنذر: " أجمع أهل العلم على أن خروج اللبن من ثدي المرأة لا ينقض الوضوء، وكذلك المخاط والبزاق والدمع الذي يسيل من العين والعرق الذي يخرج من سائر الجسد، والجشاء المتغير الذي يخرج من الفم، والنفس الخارج من الأنف، والدود الساقط من القرح، كل هذا لا ينقض طهارة، ولا يوجب وضوءاً" ( الأوسط 1/157) .
(8) رطوبة فرج المرأة: وهي إفراز طبيعي عديم اللون عادة، ولزج بدرجة خفيفة، ويشبه بياض البيض غير المطبوخ عندما يزداد نشاط غدد عنق الرحم (دليل المرأة إلى الصحة ص 245) .
وقد سألت عدداً من الطبيبات المتخصصات في أمراض النساء والولادة عن هذه الإفرازات، وهل هي طبيعية أم لا؟ فأفدنني بالإجماع بأنها طبيعية في كل امرأة.
وكتبت لي دكتورة صفاء عثمان أخصائية النساء والولادة في مستشفى الرياض المركزي: " الإفرازات الطبيعية موجودة عند كل الإناث، ولكن الشكوى منها تعتمد على علم المرأة بطبيعتها أو تخوفها من تلك الإفرازات، وغالباً ما تكون الإفرازات الطبيعية لها قوام مخاطي وذات لون أبيض أو أصفر داكن أو شفاف، وقد تتغير رائحته بسبب تفاعله مع البكتريا الطبيعية، أما الإفرازات غير الطبيعية فهي مصاحبة بأعراض أخرى فتكون ذات لون أخضر أو متغير بألوان الدم القاتمة وقد تسبب حكة أو حرقة، أو تكون ذات رائحة كريهة بفعل بعض أنواع الجراثيم (وقداعتمدت الدكتورة صفاء على بعض المراجع الطبية الأجنبية في هذه الإفادة، وبعثت لي بشهادة سبعة من أطباء النساء والولادة لتقديمها لهيئة كبار العلماء؛ لإيضاح أن هذه الرطوبة لا تتصل بالنجاسة من الداخل).

د. رقية بنت محمد المحارب
الأستاذ المساعد بكلية التربية بالرياض
----------------------------------
[(1)] أخرجه ابن حبان في باب ذكر الخبر الدال على أن الرقاد 3/381،، وابن خزيمة باب ذكر وجوب الوضوء من الغائط والبول1/13 وباب ذكر الدليل على أن الأمر بالمسح على الخفين 1/98،، والنسائي في باب المسح على الخفين 1/83،، والترمذي في باب فضل الوبة والاستغفار 5/545،، وابن ماجة في باب الوضوء من مس الذكر1/161،، والشافعي في المسند باب ما خرج من كتاب الطهارة 1/17،، وأحمد 2/389،، والبيهقي في باب الوضوء من النوم 1/118،، وباب التوقيت في المسح على الخفين1/276،، والطبراني في الكبير 8/56،، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/82. قال الترمذي حسن صحيح،، ونقل في تحفة المحتاج عن البخاري قوله: " إنه أصح شيء في الباب" 1/195 حكى النووي عن ابن عبد البرقوله: " شرح النووي على صحيح مسلم ج3/ص176
واختلف الرواة في رفع هذا الحديث ووقفه على على قال ومن رفعه أحفظ وأضبط" قال ابن حجر: "
قال الترمذي عن البخاري حديث حسن وصححه الترمذي والخطابي ومداره عندهم على عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عنه وذكر بن مندة أبو القاسم أنه رواه عن عاصم أكثر من أربعين نفسا وتابع عاصما عليه عبد الوهاب بن بخت وإسماعيل بن أبي خالد وطلحة بن مصرف والمنهال بن عمرو ومحمد بن سوقة وذكر جماعة معه ومراده أصل الحديث لأنه في الأصل طويل مشتمل على التوبة والمرء مع من أحب وغير ذلك لكن حديث طلحة عند الطبراني بإسناد لا بأس به" تلخيص الحبير ج1/ص157

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق