الاثنين، 9 يوليو 2012

مواقيت الصلاة



مواقيت الصلاة
المواقيت:
جمع (ميقات): وهو القَدْر المحدود للفِعْل من الزمان؛ قال - تعالى -: ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ [النساء: 103].

وفيما يلي بعضُ الأحاديث التي حَدَّدت مواقيتَ الصلاة، ثم نُبيِّن بعدَ ذلك تفاصيلَ كلِّ وقت وما يَتعلَّق به على حِدَة:

عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما -: "أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - جاءَه جبريل - عليه السلام - فقال له: قُمْ فصَلِّهْ، فصلَّى الظهرَ حين زالتِ الشمس، ثم جاءَه العصرَ فقال: قمْ فصَلِّهْ، فصلَّى العصْر حين صار ظلُّ كلِّ شيءٍ مِثْلَه، ثم جاءَه المغرِبَ، فقال: قُمْ فصَلِّه، فصلَّى المغربَ حين وجبَتِ الشمس، ثم جاءَه العشاءَ فقال: قُمْ فصَلِّه، فصلَّى العشاءَ حين غابَ الشَّفَق، ثم جاءَه الفجرَ حين برَقَ الفَجْر، أو قال: سطَع الفجْر.

ثم جاءَه من الغدِ للظُّهْر، فقال: قُمْ فصَلِّهْ، فصلَّى الظهرَ حين صار ظِلُّ كلِّ شيءٍ مِثْلَه، ثم جاءَه العصرَ، فقال: قمْ فصَلِّه، فصلَّى العصر حين صارَ ظِلُّ كلِّ شيء مِثْلَيْه، ثم جاءَه المغرب وقتًا واحدًا لم يَزُلْ عنه، ثم جاءَه العشاءَ حين ذهَب نِصفُ الليل، أو قال: ثُلُث الليل فصَلَّى العشاء، ثم جاءَه حين أسْفَر جدًّا، فقال: قُمْ فصَلِّهْ، فصلَّى الفجر، ثم قال: ما بيْن هذَيْن الوقتَيْن وقت"[1].

وعن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((وَقْتُ الظهرِ إذا زالتِ الشمس وكان ظِلُّ الرَّجُلِ كطُوله ما لم يَحضُرِ العصر، ووقتُ العصر ما لم تَصفرَّ الشمس، ووقتُ صلاة المغرِب ما لم يَغِبِ الشَّفَق، ووقتُ صلاة الفجْر ما لم تَطلُع الشمس، فإذا طلعتِ الشمس فأمْسِك عنِ الصلاة؛ فإنَّها تطلُع بيْن قَرْنَي شيطان))[2].

تنبيهات:
(1) الحديث الأول: يُسمَّى حديثَ إمامة جبريل، وكانتْ إمامة جبريل بالنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في اليومِ الذي يَلِي ليلةَ الإسراء، وأوَّل صلاة أُدِّيتْ صلاةُ الظُّهْر على المشهور.

(2) قال ابن عبدالبر - رحمه الله -: "قال جماعةٌ مِن أهل العلم: إنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لم يكن عليه صلاةٌ مفروضة قبلَ الإسراء، إلا ما كان أُمِر به من صلاةِ الليل على نحوٍ مِن قيام رمضان، مِن غير توقيتٍ ولا تحديدِ رَكَعَات معلومات، ولا لوقت محصور، وكان - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقوم أدْنَى مِن ثُلُثَي الليل ونِصْفه وثُلُثه، وقام معه المسلمون نحوًا مِن حَوْلٍ، حتى شقَّ عليهم ذلك، فأنزل الله التوبةَ عليهم والتخفيفَ في ذلك ونسَخَه وحَطَّه؛ فضلاً منه ورحمة، فلم يبقَ في الصلاة فريضةٌ إلا الخَمْس"[3].

وقت صلاة الظهر
مِن الأحاديثِ المتقدِّمة يتبيَّن أنَّ أوَّلَ وقتِ الظُّهْر إذا زالتِ الشمس، ومعنى (زوال الشمس): مَيْلها عن كَبِد السماء[4]، وآخِر وقْتها: إذا صار ظلُّ كلِّ شيء مثلَه - أي مضافًا إليه الظل الذي يكون عندَ الزوال، وهذا الظلُّ يختلف بحسبِ اختلاف البلاد[5].

الإبراد بصلاةِ الظهر في شدة الحر:
يُستحَبُّ التعجيلُ بإتيان الصلاةِ في أوَّل وقْتها؛ لأنَّ ذلك من المسارعة إلى أمْر الله، وفي حديثِ ابن مسعودٍ - رضي الله عنه - أنَّه سأل النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: أيُّ الأعمال أحبُّ إلى الله؟ قال: ((الصَّلاةُ على وقْتِها))[6]، وفي روايةٍ عندَ ابن حبَّان: ((الصَّلاةُ في أوَّل وقتِها))[7].

وعن جابرِ بنِ سَمُرة - رضي الله عنه -: "كان النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يُصلِّي الظهرَ إذا دحَضَتِ الشمس"[8]؛ أي: (زالت).

لكن في شِدَّة الحرِّ يُشْرَع (الإبراد) بصلاةِ الظهر؛ فعن أبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا اشتدَّ الحرُّ، فأَبْرِدوا بالصلاة؛ فإنَّ شِدَّة الحرِّ مِن فيْح جهنَّم))[9].

والمقصود بالإبراد: تأخيرُ الصلاة في شِدَّة الحرِّ إلى وقتِ الإبراد؛ وهو الوقتُ الذي يتبيَّن فيه انكسارُ شدَّة الحر، وأن يَصير للتلُول فَيْءٌ وظِل يَمشُون فيه، وجمهورُ العلماء على أنّ هذا الأمر للاستحباب، ويرى بعضُهم الوجوبَ[10].

ويُستفاد مِن الحديث: أنَّه لا يُشرَع الإبرادُ في البَرْد، وكذلك إذا لم يشتدَّ الحرُّ.

ويُقدَّر هذا الوقت إلى أن يكونَ ظِلُّ كلِّ شيء مِثلَه؛ وذلك لما ثبت في صحيحِ البخاري عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: كنَّا مع النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في سفَر، فأراد المؤذِّن أن يُؤذِّن، فقال له: ((أبْرِدْ))، ثم أراد أن يُؤذِّن، فقال له: ((أَبْرِدْ)) حتى ساوى الظلُّ التلولَ، فقال: النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ((إنَّ شِدَّة الحرِّ مِن فَيْح جهنَّمَ))[11].

وهذا يدلُّ على أنَّ الإبرادَ يكون إلى قُرْبِ وقت العصر.

قال الشيخُ ابن عثيمين - رحمه الله -: "وهذا يحصُلُ لمَن يُصلِّي جماعة، ولمن يُصلِّي وحدَه، ويدخُل في ذلك النِّساء، فإنَّه يُسَنُّ لهنَّ الإبرادُ في صلاةِ الظهر في شدَّة الحر"[12]، وقد استدلَّ - رحمه الله - لذلك بعمومِ الخطاب ((أبْرِدوا))، ولأنَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - لم يُعلِّلِ الإبرادَ في الحديث إلا بقوله: ((فإنَّ شِدَّةَ الحرِّ من فَيْح جهنَّمَ))، والله أعلم.

وقت صلاة العصر
وقتُ صلاةِ العصر يبدأ عندما يكون ظِلُّ الشيءِ مثلَه، وأمَّا وقتُ انتهائِه، فقد ورَد في ذلك أحاديث:

الأول: حديثُ جبريل المتقدِّم، وفيه أنَّه صلَّى العصرَ في اليوم الثاني عندما صار ((ظِلُّ الشيءِ مِثْلَيه))، وقال بعدَ ذلك: ((الوقتُ ما بيْن هذَيْن الوقتَيْن)).

الثاني: حديثُ عبدالله بن عمرٍو المتقدِّم، وفيه قولُ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ووقتُ صلاةِ العصر ما لم تَصْفَرَّ الشمْسُ)).

الثالث: حديثُ أبي هُرَيرَة - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((مَن أدْرَك ركعةً مِن العصر قبل أن تَغرُبَ الشمسُ، فقد أدْرَك العصر))[13].

ففي الحديثِ الأوَّل جعَل آخِره أن يَصير ظلُّ كلِّ شيء مِثْليه، وفي الحديثِ الثاني جعَلَه إلى وقتِ الاصفرار، وفي الثالث اعتبَرَه حتى مغيبِ الشمس.

ووجْهُ الجَمْعِ بين هذه الروايات: ما ذَهَب إليه العلماءُ مِن تقسيم وقتِ العصر إلى خمسة أوقات: فضيلة، واختيار، وجواز بلا كَراهة، وجواز مَع الكراهة، ووقت عُذْر.

قال النوويُّ - رحمه الله - نقلاً عن أصحابِ الشافعي: "فأمَّا وقتُ الفضيلة فأوَّل وقتِها، ووقتُ الاختيار يمتدُّ إلى أن يصيرَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مِثلَيْه، ووقتُ الجواز إلى الاصْفِرار، ووقتُ الجواز مع الكراهة حال الاصفرار إلى الغروب، ووقتُ العُذر وهو وقتُ الظهر في حقِّ مَن يَجْمع بين الظهر والعصر لسَفَر أو مطَر، ويكون العصر في هذه الأوقاتِ الخمسة أداءً، فإنْ فاتتْ بغروب الشمسِ فهي قَضاء"[14].

قلتُ: ومما يدلُّ على كراهةِ تأخيرها إلى ما بعدَ الاصفرار: ما رواه مسلمٌ عن أنس - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((تِلْك صلاةُ المنافِق؛ يجْلِس يُراقِب الشمسَ، حتى إذا كانتْ بين قرْنَي الشيطان، قام فَنَقَرَها أربعًا لا يَذْكُر الله إلا قليلاً))[15].

استحباب تعجيلها ولو مع الغَيْم:
عن أنس - رضي الله عنه - قال: "كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يُصلِّي العصرَ والشمسُ مرتفعة حيَّة، فيذهب الذاهبُ إلى العوالي فيأتيهم والشمسُ مرتفعة"[16].

و(العوالي) أماكِن في أطرافِ المدينة.

قال الشوكانيُّ - رحمه الله -: "والحديثُ دليلٌ على استحبابِ المبادرة بصلاةِ العصر أوَّلَ وقتِها؛ لأنَّه لا يمكن أن يذهَب الذاهب بعدَ صلاةِ العصر مِيلَيْن وثلاثة والشمس لم تتغيَّر بصُفرة ونحوها، إلا إذا صلَّى العصر حين صار ظِلُّ كلِّ شيء مِثلَه"[17].

ومما يدلُّ على استحبابِ المبادرة في اليوم الغَيْم ما ثبَت عن أبي المَلِيح - رضي الله عنه - قال: كنَّا مع بُرَيدةَ في غزوة في يوم ذي غَيْم فقال: بَكِّروا بصلاةِ العصر، فإنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((مَن ترَك صلاةَ العصر فقدْ حَبِط عملُه))[18].

تنبيه: اختلفتْ أقوالُ العلماءِ في تحديدِ الصلاة الوُسْطَى، وأرْجَحها أنَّها صلاةُ العصر، فقد صرَّحتْ بذلك الأحاديثُ، منها:

(1عن عليٍّ - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال يومَ الأحزاب: ((ملأَ الله قبورَهم وبُيوتَهم نارًا، كما شغَلُونا عن الصلاةِ الوُسْطَى حتى غابتِ الشمس)) - وفي رواية -: ((شَغَلونا عن الصلاةِ الوُسْطى؛ صلاةِ العَصْر))[19].

(2) عنِ ابن مسعودٍ - رضي الله عنه - قال: حَبَس المشرِكون رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن صلاةِ العصر حتى احمرَّتِ الشمس أو اصفرَّت، فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((شَغَلونا عن الصلاةِ الوُسْطَى؛ صلاةِ العصر، ملأَ اللهُ قُبورَهم نارًا، أو حشَا الله أجوافَهم وقبورَهم نارًا))[20]

وقت صلاة المغرب
يبدأ أولُ وقتِ صلاةِ المغرِب إذا غابتِ الشمس، وآخِرُ وقتِها إلى مغيب الشَّفَق الأحمر - على أرجحِ الأقوال - وذلك لحديثِ عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((وقْتُ صلاةِ المغرب إذا غابتِ الشمس، ما لم يَغِبِ الشفق))[21]؛ رواه مسلم.

وأمَّا ما تقدَّم في حديثِ جبريل أنَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - صلَّى المغرِب في اليومين في وقتٍ واحد حين غرَبتِ الشَّمْس. قال النوويُّ - رحمه الله -: "فهو يدلُّ على استحبابِ التعجيل بصلاةِ المغرِب"[22].

قلت: وقد وردَتِ الأحاديثُ مُصرِّحةً باستحباب تعجيلها، فمِن ذلك:
(1) عن رافِع بن خَدِيج - رضي الله عنه - قال: "كُنَّا نُصلِّي مع النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - المغرِبَ فينصرف أحدُنا، وإنَّه لَيُبصرُ مواقِعَ نَبْلِه"[23].

(2) عن عطيةَ بنِ عامر - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((لا تَزال أُمَّتي بخير - أو على الفِطرة - ما لم يُؤخِّروا المغربَ حتى تَشتبِكَ النُّجوم))[24].

وقت صلاة العشاء
يبدأ وقتُ العشاء مِن غروب الشَّفَق الأحمر كما تقدَّم في حديث إمامة جبريل، وأمَّا آخِر وقتِها فاختلَف أهلُ العلم في ذلك:

فذهب بعضُهم إلى أنه: يمتدُّ إلى نِصف الليل؛ لما تَقدَّم من حديث إمامة جبريل.

وذهَب فريقٌ آخرُ إلى أنَّه: ممتدٌّ إلى صلاةِ الفجر؛ لحديثِ أبي قتادة - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((أمَا إنَّه ليس في النوم تفريط، إنَّما التفريطُ على مَن لم يُصلِّ الصلاةَ حتى يجيءَ وقتُ الصلاةِ الأخرى))[25].

والصواب - والله أعلم - ما ذَهبَ إليه الفريقُ الأول مِن أهل العلم أنَّ وقتَ العشاء ينتهي بنِصْف الليل، وأمَّا الحديث الماضي فهو مخصوصٌ بالصلواتِ المتَّصلةِ أوقاتُها، وهي الظهر والعصْر، والمغرب والعشاء، ويخرُج مِن ذلك الفجْر، فلا يتَّصل بوقتٍ قبلَه ولا بعدَه.

وأقوى ما استدلَّ به هؤلاء قولُ الله - تعالى -: ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ﴾ [الإسراء: 78]، فذَكَر الأوقاتَ المتَّصلة، وهي مِن دُلوكِ الشمس إلى غَسَق الليل؛ أي: مِن مُنتَصف النهار (وهو أوَّل وقتِ الظهر) إلى مُنتَصف الليل (وهو آخِر وقتِ العِشاء)، ثم ذَكَر الفجْر منفصلاً؛ لعدمِ اتصاله بهذه الأوقاتِ لا قَبْله ولا بَعْدَه.

وهذا ما اختارَه الشيخُ ابنُ عثيمين - رحمه الله[26].

استحباب تأخيرها إلى ثلث الليل:
الأفْضَل أن تُؤخَّر صلاةُ العشاء إلى ثُلُث اللَّيْل؛ فعن جابر بن سَمُرة - رضي الله عنه - قال: "كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يُؤخِّر العِشاءَ الآخِرة"[27].

وعن أبي هُرَيرَة - رضي الله عنه - عنِ النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((لولا أن أشُقَّ على أمَّتي، لأمرتُهم بالسواك مع الوضوء، ولأخرتُ العشاء إلى ثُلُث اللَّيْل أو شَطَر الليل))[28].

وعن عائشةَ - رضي الله عنها - قالتْ: "كانوا يُصلُّون العَتمة فيما بيْن أن يَغيبَ الشَّفَق إلى ثُلُث اللَّيْل الأوَّل"[29].

فدلَّ ذلك على استحبابِ تأخير العِشاء، لكن بشَرْط مراعاة الجماعة، فلا ينفرد عنِ الجماعة إذا صلَّوْها في أوَّل الوقت؛ لعدمِ فوات الجماعة، ولعدمِ إضاعة الجماعات.

كراهية النوم قبلَ العِشاء والسَّمَر بعدها:
عن أبي بَرْزةَ الأَسْلَمي - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - "كان يَستحِبُّ أن يُؤخِّر العِشاءَ التي يدْعونها العَتَمة، وكان يَكْره النومَ قبْلَها والحديثَ بعدَها"[30].

في هذا الحديثِ ما يدلُّ على كراهيةِ النوم قبلَ العِشاء.

قال الترمذيُّ - رحمه الله -: "وقدْ كَرِه أكثرُ أهلِ العِلم النومَ قبل صلاةِ العشاء، ورخَّص في ذلك بعضُهم"[31].

وقال ابنُ العربي - رحمه الله -: "إنَّ ذلك جائزٌ لمَن عَلِم من نفسه اليقظةَ قبل خروج الوقْت بعادة، أو يكون معه مَن يُوقِظه، والعِلَّة في الكراهة قبلها لئلاَّ يذهبَ النومُ بصاحبه ويستغرقه فتفوته، أو يفوته فضلُ وقتِها المستحب، أو يترخَّص في ذلك الناسُ فيناموا عن إقامةِ جماعتها"[32].

قلتُ: وأمَّا إذا غلبتْه عيناه وهو في المسجِد ينتظر الصلاةَ، فليس مِن هذا الباب المنهيِّ عنه؛ لحديث عائشةَ - رضي الله عنها -: "أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أعْتَمَ بالعِشاء، حتى ناداه عمرُ: نام النِّساءُ والصِّبيان"[33].

قال ابنُ سيِّد الناس - رحمه الله -: "ولا أرى هذا مِن هذا الباب، ولا نُعاسَهم في المسجدِ وهم في انتظارِ الصلاة مِن النوم المنهي عنه، وإنَّما هو مِن السِّنَة التي هي مَبادِئ النَّوم"[34].

وأمَّا السَّمَر بعدَ العشاء، فإنَّه مكروه إلا لضرورة؛ لِمَا ثبَت عن ابنِ مسعود - رضي الله عنه -: أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((لا  سَمَر بعدَ الصلاة - يعني: العِشاء الآخِرَة إلا لأحدِ رَجُلين؛ مُصلٍّ أو مُسافِر))[35].

ولمَا ثبَت عن عمر - رضي الله عنه - قال: "كانَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يَسْمَر عندَ أبي بكر الليلةَ في الأمر مِن أمورِ المسلمين وأنا معه"[36].

وعلى هذا، فيجوز السَّمَرُ إذَا كانتِ الفائدة دِينيَّة، أو للمسافِر، أو السَّمَر مع أهلِه؛ لما ثبَت عن ابن عبَّاس - رضي الله عنهما - قال: رقدتُ في بيت ميمونةَ ليلةَ كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عندها؛ لأنظُرَ كيف صلاةُ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - بالليل، قال: فتَحدَّثَ النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - مع أهلِه ساعةً، ثم رَقَد[37].

قال النوويُّ - رحمه الله -: "واتَّفق العلماءُ على كراهةِ الحديث بعدَها إلا ما كان في خيْر"[38].

وقال الشوكانيُّ - رحمه الله -: "وعِلَّة الكراهةِ ما يُؤدِّي إليه السَّهَر من مخافةِ غَلَبة النومِ آخِر اللَّيْل عنِ القيامِ لصلاة الصبح في جماعة، أو الإتيان بها في وقتِ الفضيلة والاختيار، أو القيام للوردِ مِن صلاةٍ أو قراءةٍ في حقِّ مَن عادته ذلك، ولا أقلَّ لِمَن أمِن ذلك مِن الكسل بالنهار عمَّا يجب مِن الحقوق فيه والطاعات"[39].

وقت صلاة الصبح
مِن الأحاديثِ السابقة يتبيَّن أنَّ وقْتَ الصبح يبدأ مِن طلوع الفجر الصادق، ويمتدُّ حتى طلوعِ الشمس.

ما جاء في التغليس بصلاةِ الصبح والإسفار بها:
ومعنى (الغلس) بقايا الظلام، و(الإسفار) ضَوْء النَّهار.

وقد وردتِ الأحاديثُ بالتغليس بصلاةِ الصُّبْح، وأخرى بالإسفارِ بها.

فأما التغليس: فعَنْ عائشةَ - رضي الله عنها - قالت: ((كُنَّ نساء المؤمنات يَشْهَدْنَ مع النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - الفجرَ متلفِّعاتٍ بمروطهنَّ، ثم ينقلبْنَ إلى بيوتهنَّ حين يقضينَ الصلاة لا يعرفُهنَّ أحدٌ من الغَلَس))[40]، ومعنى ((المِرْط)) الأكسية، والمقصود مُغطيات لا يعرفُهنَّ أحد.

وأما الإسفار: فعن رافعِ بن خَديج - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أسْفِروا بالفَجْر، فإنَّه أعظمُ للأَجْر))[41].

ولا تَعارُضَ بين الحديثين، فيُجْمَع بينهما بأنَّ بداية الصلاة تكون بغلَس، وينتهي منها وقتَ الإسفار، ويمكن أن يُقال: يجوز التغليس، ويجوز الإسفار، وإنْ كان التغليس أفضلَ؛ لمَا ثبَت في الحديثِ عن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - صلَّى صلاةَ الصبح مرَّة بغَلَس، ثم صلَّى مرَّةً أخرى فأسْفَر بها، ثم كانتْ صلاتُه بعدَ ذلك التغليس حتى مات، لم يَعُدْ إلى أن يُسفِر[42].

قال الشوكاني - رحمه الله -: "والحديثُ يدلُّ على استحبابِ التغليس، وأنَّه أفضلُ مِن الإسفار، ولولا ذلك لمَا لازَمه النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - حتى مات"[43].

تنبيهات وملاحظات:
(1) يُكرَه تغليبُ اسم (العَتَمة) على صلاةِ العِشاء، وإنْ كان يجوز ذلك أحيانًا بشَرْط ألا يُغلَّب.
فعن ابنِ عمرَ - رضي الله عنهما - قال: سمعتُ رسولَ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((لا تَغلبنَّكم الأعرابُ على اسمِ صلاتِكم، ألاَ وإنَّها العِشاء، وهُم يُعْتِمون بالإبِل))[44].
ومعنى ((يُعتِمون بالإبل)): يَحْلِبون الناقة في هذه الساعة المتأخِّرة؛ ولذلك قال بعضُ العلماء: إنَّ العِلَّة في النهي تنزيهُ العِبادة الشرعيَّة المحبوبة عن أيِّ أمرٍ دُنيوي.
وأمَّا الدليلُ على جوازِ تسميتها (العتمة) أحيانًا، فعن أبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((لو يَعْلَم الناسُ ما في النِّداء والصَّفِّ الأوَّل، ثم لم يَجِدوا إلاَّ أن يَسْتَهِموا عليه، لاسْتَهموا عليه، ولو يَعلمون ما في التهجيرِ لاستبقوا إليه، ولو يَعلمون ما في العَتَمة والصُّبح، لأَتَوْهما ولو حبوًا))[45]، والمقصود بـ((النداء)): الأذان، ومعنى ((اسْتَهموا))؛ أي: اقْتَرعوا، و((التَّهْجير)): صلاة الظُّهر، و((الحَبْو)) أن يَمشي على يديه ورُكْبتيه، أو يَمشي على اسْتِه.
قال الحافظ - رحمه الله -: "ولا بُعد في أنَّ ذلك كان جائِزًا - أي: التسمية بالعَتَمة - فلمَّا كثُر إطلاقُهم له نُهوا عنه؛ لئلاَّ تَغْلب السُّنَّة الجاهلية على السُّنن الإسلامية، ومع ذلك فلا يَحرُم ذلك، بدليلِ أنَّ الصحابة الذين رَوَوا النهي استعْمَلوا التسميةَ المذكورة"[46].
(2) مَن أدرك ركعةً قبل خروج الوقْت، فقدْ أدرك الصلاةَ لوقْتِها، وعلى مَن أدرك ذلك أن يُتِمَّ الصلاة أداءً؛ وذلك لمَا ثبَت في الحديثِ عن أبي هُرَيرَة - رضي الله عنه - أنَّ رَسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((مَن أدرك ركعةً مِن الصلاة، فقدْ أدرَك الصلاة))[47].
ويُفهَم مِن الحديث أنَّه إذا أدرك أقلَّ مِن ركعة كامِلة لا يكون مدركًا للصلاة، وفي كِلا الحالين يكون آثمًا للتأخير.
قال ابنُ قُدامةَ - رحمه الله -: "فإنْ أخَّرها بحيث لم يبْقَ من الوقت ما يتَّسع لجميعِ الصلاة أثِم؛ لأنَّ الركعةَ الأخيرة مِن جُمْلة الصلاة، فلا يجوز تأخيرُها عن الوقتِ كالأُولى"[48].
(3) اعلم أنَّه لا يجوز أن تُؤخَّر الصلاة إلى آخِرِ وقتها، فعن أنسٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((تِلك صلاةُ المنافِق؛ يجْلس يرقُب الشمسَ حتى إذا كانتْ بيْن قرْني شيطان، قام فنَقَرها أربعًا لا يَذْكُر الله فيها إلا قليلاً))[49].
وقد أمَر النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - بعدمِ تأخيرها مع الأمراءِ إذا أخَّروها عن وقتِها، فعن أبي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قال: قال لي رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((كيف أنتَ إذا كانتْ عليك أمراءُ يُؤخِّرون الصلاةَ عن وقتها؟ أو يُميتون الصلاةَ عن وقتها؟))، قال: قلتُ: فما تأمُرُني؟ قال: ((صلِّ الصلاةَ لوقتها، فإن أدركتَها معهم فصَلِّ، فإنَّها لك نافِلَة))[50]، ولكن أيُّهما تُحْسَبُ الفريضة: هل التي صلاَّها وحْدَه، أم التي صلاَّها مع الأئمَّة؟!
الصحيح مِن أقوال أهل العِلم أنَّ الصلاة التي صلاَّها أولاً هي الفريضة، والثانية هي النافِلة؛ لقوله في الحديثِ السابق: ((فإنَّها لك نافِلَةٌ))، ولغيره مِنَ الأحاديث.
(4) إذا طَهُرتِ الحائض، أو عقَل المجنون، أو أفاق المُغمَى عليه، أو احتَلَم الصبي، أو أسلَم الكافر قبلَ خروج وقتِ الصلاة بركعةٍ، فإنَّه يجب عليه صلاةُ هذا الوقت.
وأمَّا إذا كان ذلك دون الرَّكْعة، فالصحيحُ أنه لا تجب عليه أداء هذه الصلاة.
(5) مَن زال عقلُه بإغماء حتى خرَج الوقتُ - أي: أُغمي عليه قبلَ الوقتِ واستمرَّ به حتى خرَج الوقتُ - لا يجب قضاءُ تلك الصلاة، وهو مذهبُ الأئمَّة الثلاثة، ومذهَب الإمام أحمد وجوبُ القضاء، والراجح الرأيُ الأول[51].
(6) إذا طَرَأ عذر بعدَ دخولِ وقتِ الصلاة من حيْض أو جنون أو إغماء، ونحو ذلك، ففيه أقوالٌ لأهل العِلم:
الأول: إذا أدْرَك ركعةً ثم طرأ المانِع وجَبَ عليه القضاء.
الثاني: أنَّه لا يجب عليه القضاءُ إلا إذا أدْرك وقتًا يَسَع لأدائها فلم يُؤدِّها حتى طرَأ المانع، وهو مذهَبُ الشافعية.
الثالث: لا يَلْزمه القضاء إلا إذا بقِي من وقتِ الصلاة بمقدار فِعْل الصلاة؛ لأنَّ تأخيرَه لم يكن عن تفريطٍ ولا تعدٍّ، ولم ينقل إلينا أنَّ المرأة إذا حاضتْ في أثناء الوقت أُلْزِمت بقضاءِ الصلاة، والأصل براءةُ الذِّمَّة، وهذا اختيار ابن تيمية [52]، وهو قولُ مالك وزُفَر.
قال ابن عثيمين - رحمه الله -: "وهذا تعليلٌ قوي جدًّا... فإنْ قضاها احتياطًا، فهو على خيرٍ، وإنْ لم يقضها فليس بآثم"[53].
(7) إنَّ أخَّر الصلاة عن أوَّل وقتِها بنِيّة فِعْلها - أي: قبل خُروج الوقت - فمات قبل فِعْلها، لم يكن عاصيًا؛ لأنَّه فعَل ما يجوز له فِعْلُه، والوقت ليس مِن فِعْله فلا يأثَم به؛ قاله في "المغني"[54].
(8) قال ابن قدامة - رحمه الله -: "ومَن صلَّى قبل الوقْتِ لم تَجُزْ صلاته في قولِ أكثر أهلِ العِلم، سواء فعَلَه عمدًا أو خطأ، كلَّ الصلاة أو بعضَها"[55].
(9) لا يجوز للإنسانِ أن يُصلِّي الفَرْض إلا إذا تيقَّن أو غلَب على ظنِّه دخولُ الوقت، وأمَّا لو شكَّ في دخوله فلا يُصلِّي، وإنما يَعرِف دخولَ الوقت باجتهاده - إنْ كان له معرفة بذلك - أو بَخبَرِ مَن يَثِق بقوله، سواء كان رجلاً أو امرأة.
(10إذا عَلِم باجتهاد منه أنَّ وقت الصلاة قد حان فصلَّى، ثم تبيَّن له أنه خطأ، فعليه إعادةُ الصلاة، وتكون صلاتُه التي صلاَّها نفلاً.
(11) لا يَكْفي الاعتماد بدُخول وقتِ الصلاة مجرَّدُ سماع صوْت الأذان مِن مِذياع، حتى يتيقَّن أنه أذان البلد المُقيم فيه؛ لأنَّه ربما كان الأذان منقولاً من بلدٍ آخر، أو كان الأذانُ صادرًا مِن تسجيل، أو نحو ذلك.


كتبه راجي عفو مولاه :-
عمر بن محمد عمر عبد الرحمن
عضو الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين






[1] صحيح: رواه الترمذي (150)، والنسائي (1/ 251)، وأحمد (3/ 330، 351).
[2] مسلم (612)، وأبو داود (396)، والنسائي (1/260)
[3] نقلاً مِن "نيل الأوطار" (1/ 383).
[4] وذلك أنَّ الشمس إذا طلعَتْ صار للشخص ظلٌّ جِهةَ المغرب، ثم لا يزال هذا الظلُّ ينقص كلَّما ارتفعتِ الشمس حتى يتوقَّف الظل - وعندئذٍ تكون الشمسُ في كبد السماء - ثم يبدأ الظلُّ في الزيادة مِن الجهة الأُخرى، فإذا بدأ في هذه الزِّيادة كان هذا وقتَ الزوال.
[5] ففي بلاد المناطِق الاستوائية تكون الشمسُ عموديةً تمامًا فوقَ الشخص، فلا يكون هناك زيادةٌ عندَ الاستواء، بل يكون الظِّلُّ أسفلَ الشخص، وفي بلادٍ أخرى حيث تكون هناك زاوية ميْل للشمس، يكون هناك ظِلٌّ للشخْص -نحو شِبر أو أكثر أو أقلّ - عندَ الاستواء، فهذه الزيادة تُحسَب عند آخر الوقت، فيكون آخِر وقت الظهر: أن يكون الظلُّ مِثلَ الشخص مضافًا إليه هذه الزِّيادة.
[6] البخاري (527)، ومسلم (85)، والترمذي (173)، والنسائي (1/ 292).
[7] صحيح: رواه ابن خزيمة (327)، وابن حبان (1475).
[8] مسلم (618)، وأبو داود (403)، وابن ماجه (673)، وأحمد (5/ 106).
[9] البخاري (533)، ومسلم (615)، وأبو داود (402)، والترمذي (157)، والنسائي (1/ 248)، وابن ماجه (678).
[10] انظر فتح الباري (2/ 16).
[11] البخاري (629)، ومسلم (616)، وأبو داود (401)، والترمذي (158)، واللفظ للبخاري.
[12] "الشرح الممتع" (2/ 99)، وهو المشهورُ عن الإمامِ أحمد - كما قال الحافظ في "الفتح" بعدَ أن نقَل الخِلافَ (2/ 16).
[13] البخاري (579)، ومسلم (608)، وأبو داود (412)، والترمذي (186)، والنسائي (1/ 257).
[14] نقلاً من "نيل الأوطار" (1/ 288)، وانظر "مجموع النووي" (3/ 27).
[15] مسلم (622)، وأبو داود (413)، والترمذي (160)، والنسائي (1/ 254)، وأحمد (3/ 102).
[16] البخاري (550)، ومسلم (621)، وأبو داود (404)، والنسائي (1/ 251- 252).
[17] "نيل الأوطار" (2/ 391- 392).
[18] البخاري (553)، والنسائي (1/ 236)، وابن ماجه (694)، وأحمد (5/ 345، 357).
[19] البخاري (2931)، (4111)، (4533)، ومسلم (627)، وأبو داود (409)، والترمذي (2984)، والنسائي (1/ 336)، وابن ماجه (684).
[20] مسلم (628)، والترمذي (179)، وابن ماجه (686)، وأحمد (1/ 403).
[21] مسلم (612)، وأبو داود (396)، والنسائي (1/ 260).
[22] نقلاً من "نيل الأوطار" (1/ 388)، وانظر "المجموع" (3/ 31).
[23] البخاري (559)، ومسلم (637)، وأبو داود (416)، وابن ماجه (687).
[24] صحيح: رواه أبو داود (418)، وأحمد (4/ 174)، والبيهقي (1/ 370).
[25] مسلم (681)، وأبو داود (441)، والترمذي (177)، والنسائي (1/ 194).
[26] "الشرح الممتع" (2/ 109).
[27] مسلم (643)، والنسائي (1/ 266)، وأحمد (5/ 89).
[28] صحيح: رواه أحمد (2/ 250)، وابن ماجه (691)، وعبدالرزاق (2106)، وابن حبان (1531)، وروى الترمذي (167) الفقرة الأخيرة وهي محل الشاهد، وصححه الشيخ الألباني في "الإرواء" (2/ 197).
[29] البخاري (864)، والنسائي (1/ 267).
[30] البخاري (599)، ومسلم (647).
[31] سنن الترمذي (1/ 314).
[32] نقلاً من نيل الأوطار (1/ 416).
[33] البخاري (566)، (569)، ومسلم (638)، والنسائي (1/ 239).
[34] نقلاً من "نيل الأوطار" (1/ 416).
[35] رواه أحمد (1/ 379)، والطيالسي (365)، والبيهقي (1/ 452)، وانظر "صحيح الجامع" (7275)، وضعَّفَه الحافظ في "الفتح" (1/ 213).
[36] رواه الترمذي (169)، وابن حبان (2034)، وأحمد (1/ 34)، وقال الترمذي: حديث حسن، وله شاهدٌ مِن رواية كميل بن زياد عن علي؛ أخرجه الحاكم (3/ 317)، وصحَّحه ووافقه الذهبي، وانظر "السلسلة الصحيحة" (2781).
[37] البخاري (4569)، (7452)، ومسلم (673)، وأبو داود (1364) نحوه.
[38] "شرح صحيح مسلم" للنووي (5/ 146).
[39] "نيل الأوطار" (1/ 417).
[40] البخاري (578)، ومسلم (645)، وأبو داود (423)، والترمذي (153)، والنسائي (1/ 371)، وابن ماجه (669).
[41] صحيح: رواه أبو داود (424)، وابن ماجه (672)، والترمذي (154)، والنسائي (1/ 272)، وقال الترمذي: حسن صحيح، واللفظ له.
[42] حسن: رواه أبو داود (394)، وابن خزيمة (352)، وابن حبان (1449).
[43] "نيل الأوطار" (1/ 421).
[44] مسلم (644)، وأبو داود (4984)، وابن ماجه (704)، والنسائي (1/ 270).
[45] البخاري (615)، ومسلم (437)، والترمذي (225)، والنسائي (1/ 269).
[46] "فتح الباري" (2/ 48).
[47] البخاري (580)، ومسلم (607)، وأبو داود (1121)، والترمذي (524)، النسائي (1/ 274)، وابن ماجه (1122).
[48] "المغني" (1/ 395).
[49] صحيح: وقد تقدَّم تخريجه (ص163).
[50] مسلم (648)، وأبو داود (431)، والترمذي (176)، والنسائي (2/ 75).
[51] انظر "الشرح الممتع" (2/ 16).
[52] "الاختيارات الفقهية" (ص: 66).
[53] "الشرح الممتع" (2/ 127- 128)
[54] انظر في ذلك "الاختيارات الفقهية" (ص: 67).
[55] المغني (1/ 395).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق