السبت، 4 أغسطس 2012

هل صح النهي عن المعانقة ؟


هل صح النهي عن المعانقة ؟
السؤال:
هل الحديث الذي ينهى فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن التزام الصديق وتقبيله يدل على التحريم ، أم هناك تفسير آخر؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ، وبعد:
فالحديث المشار إليه في السؤال أخرجه أحمد (13044) ، والترمذي (2728) ، وابن ماجه (3702) ، والبيهقي في السنن (7/100) ، من طرق عن حنظلة بن عبد الله السدوسي، قال : حدثنا أَنَسِ بْنِ مَالِك، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ؟ قَالَ: "لَا" قَالَ: أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ: "لَا" قَالَ: أَفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ ؟ قَالَ: "نَعَمْ".
وإسناد هذا الحديث ضعيف؛ لضعف حنظلة بن عبد الرحمن السدوسي، قال الإمام أحمد: كان حنظلة السدوسي ضعيف الحديث يروي عن أنس بن مالك أحاديث مناكير، روى: "أينحني بعضنا لبعض". [ينظر: الجرح والتعديل (3/241)].
والمصافحة ثبتت مشروعيتها في أحاديث أخرى، منها ما أخرجه البخاري (6263) من طريق قتادة، قال: قلت لأنس - رضي الله عنه -: أكانت المصافحة في أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم.
وفي حديث كعب بن مالك رضي الله عنه- عند البخاري (4418)، قال: "دخلت المسجد فإذا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام إلي َّطلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني"، وبوب عليه البخاري بقوله: "باب المصافحة" [ينظر البخاري مع الفتح (11/54)].
وأخرج البخاري في الأدب المفرد (967) بسند صحيح من طريق حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه- قال: لما جاء أهل اليمن، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قد أقبل أهل اليمن وهم أرق قلوباً منكم؛ فهم أول من جاء بالمصافحة".
وأخرج الترمذي (2651) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من مسلمَين يلتقيان فيتصافحان إلا غُفر لهما قبل أن يفترقا".
قال ابن بطال: "المصافحة حسنة عند عامة العلماء، وقد استحبها مالك بعد كراهته، وقال النووي: "المصافحة سنة مجمع عليها عند التلاقي" [ينظر فتح الباري (11/55)].
أما المعانقة فقد ورد فيها أحاديث، قال الحافظ ابن حجر: " قد ورد في المعانقة حديث أبي ذر، أخرجه أحمد وأبو داود من طريق رجل من عنزة لم يسم، قال: قلت لأبي ذر: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال: ما لقيته قط إلا صافحني، وبعث إلي ذات يوم فلم أكن في أهلي، فلما جئت أخبرت أنه أرسل إلي، فأتيته وهو على سريره فالتزمني فكانت أجود، وأجود، [ورجال الحديث ثقات إلا هذا الرجل المبهم].
وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث أنس: كانوا إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا" انتهى.
والتقبيل ورد فيه أحاديث، قال الحافظ: "قد جمع الحافظ أبو بكر بن المقرئ جزءاً في تقبيل اليد أورد فيه أحاديث كثيرة وآثاراً، فمن جيدها حديث الزارع العبدي، وكان في وفد عبد القيس، قال: فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي - صلى الله عليه وسلم - ورجله" أخرجه أبو داود، ومن حديث مزيدة العصري مثله، ومن حديث أسامة بن شريك قال: قمنا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقبلنا يده، وسنده قوي، ومن حديث جابر أن عمر قام إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقبل يده، ومن حديث بريدة في قصة الأعرابي والشجرة، فقال: يا رسول الله ائذن لي أن أقبل رأسك ورجليك، فأذن له.
وأخرج البخاري في الأدب المفرد من رواية عبد الرحمن بن رزين، قال: "أخرج لنا سلمة بن الأكوع كفاً له ضخمة كأنها كف بعير، فقمنا إليها فقبلناها".
وعن ثابت أنه قبل يد أنس، وأخرج أيضا أن علياً قبل يد العباس ورجله، وأخرجه ابن المقرئ، وأخرج من طريق أبي مالك الأشجعي، قال: قلت لابن أبي أوفى: ناولني يدك التي بايعت بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فناولنيها، فقبلتها.
قال النووي: تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه أو صيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية لا يكره، بل يستحب، فإن كان لغناه أو شوكته أو جاهه عند أهل الدنيا فمكروه شديد الكراهة.
وقال أبو سعيد المتولي: "لا يجوز" ينظر: فتح الباري (11/57).
وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية (2/257): "وتباح المعانقة وتقبيل اليد والرأس تديناً وإكراماً واحتراماًً مع أمن الشهوة، وظاهر هذا عدم إباحته لأمر الدنيا، والكراهة أولى، قال المروذي: سألت أبا عبد الله عن قبلة اليد، فقال: إن كان على طريق التدين فلا بأس، قد قبل أبو عبيدة يد عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - وإن كان على طريق الدنيا فلا، إلا رجلاً يخاف سيفه أو سوطه، هذا والله أعلم.
بقلم :-
عمر بن محمد عمر عبد الرحمن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق